للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودم العمد إذا تعذّر استيفاؤه، [انقلب] مالًا (١)، كمن قطع يدًا من نصف الساعد، ويكون ذلك في مال القاتل؛ لأنّه لم يجب بنفس القتل، وإنّما وجب بسبب حادثٍ، فهو كما وجب بالصلح، ولا شيء للعافي منه؛ لأنّه أسقط حقّه عن الأصل، فلم يثبت [له حق] في البدل.

وقد قال أصحابنا: في دمٍ عمدٍ بين شريكين عفا أحدهما، فللآخر نصف الدية في مالِ القاتل في ثلاث سنين، وقال زفر: في سنتين.

لنا: أنّها جزءٌ من الدية، فَيُقَسَّطُ على السنين الثلاث، كما لو لزم بعض العاقلة.

وجه قول زفر: أنّ نصف الدية لم يلزم من أجزاء ديةٍ واجبةٍ، وإنّما هو جملة الواجب، فصار كما يجبُ بقطع اليد.

٢٤٧٩ - [فَصْل: عفو أحد الشريكين عن القصاص وقتل الآخر] (٢)

[ولو عفا أحد الشريكين عن القصاص، فقتله الآخر ولم يعلم بالعفو، أو علم ولكن لم يعلم أنّه يسقط القِصاص، فلا قَوَد عليه.

وقال زفر: عليه القَوَد.

لنا: أنّ الذي يستحقّ في الظاهر، ومن استوفى قتلًا مستَحَقًّا في الظاهر لم يُقتص منه وإن كان غير مستَحَقٍّ، كمن شهد له الشهود بقتل أبيه، فقتل قاتله [ثم جاء أبوه حيًا.


(١) في ب (انتقل استيفاؤه مالًا) والمثبت من ل.
(٢) هذا الفصل جميعه زيادة من ب، ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>