للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الإقعاء فقد ذكر أبو عبيدة: أن الإقعاء أن يقعد الرجل على أطراف أصابعه، وهو الذي ذكره أبو الحسن، وقيل: هو أن يعتمد بيديه على الأرض ويجمع ركبتيه إلى صدره، وهو الأشبه بإقعاء الكلب، وهو معنى نهيه عن [عُقْبَةِ] (١) الشيطان، وعن عليّ أنه كره الإقعاء في الصلاة، [وقال عُقبة الشيطان] (٢) (٣).

٣٨٤ - [فَصْل: صفة التشهد]

والتشهد أن تقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا إلا في التشهد الأخير، فإذا فرغ من هذا دعا بما أحَبّ مما يشبه ألفاظ القرآن ونحوه، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ومخاطباتهم بينهم.

والكلام يقع في حكم التشهد، فهو عندنا مسنون في القعدة الأولى والآخرة (٤) جميعًا، وقال الشافعي: هو فرض في القعدة الأخيرة وأوجب منه خمس كلمات (٥).


= ٥/ ١٦٥؛ وأبو يعلى في معجمه ١/ ٧٣؛ وفي مسنده بلفظ (وصلاة الضحى) بدل (ركعتي الفجر) ٥/ ٣٠.
(١) عُقْبةُ الشيطان: "هو أن يضع أليتيه على عَقِبَيه بين السجدتين، وهو الذي يجعله بعض الناس الإِقعاء". النهاية في غريب الحديث (عقب).
(٢) في الأصل (عقب الشطان) والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٢٥٥.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٦٣ وما بعدها؛ القدوري ص ٧٣.
(٤) في ب (والأخيرة).
(٥) انظر: المزني ص ١٥؛ المنهاج ص ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>