للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول محمد: أنه ليس بين الطلاق والاستثناء تعلق بالحرف فسقط حكمه، وصار (كأنه لم يكن) (١)، فوقع الطلاق.

١٦٥٤ - [فَصْل: تقديم الطلاق على الاستثناء]

وأما إذا قدّم الطلاق فقال: أنت طالق فإن شاء الله، أو أنت طالق وإن شاء الله؛ لم يكن (استثناء) (٢) عند أبي يوسف، حتى يقول: أنت طالق إن شاء الله؛ وذلك لأن (إن شاء الله) حرف شرط فإذا وصله بالكلام تعلق به، وإن أدخل بينهما حرفًا فصل بينه وبين الكلام بما لا تأثير له، لم يتعلق به حكم فوقع الطلاق.

وقال أبو يوسف: إن شاء الله شرط، وقال محمد: رفع للكلام، ويظهر الخلاف بينهما إذا أدخل إن شاء الله على جملتين، فقال: أنت طالق إذا دخلت الدار، وعبدي حرٌ إن كلمت زيدًا إن شاء الله، قال أبو يوسف: يعود إلى الجملة الثانية، وقال محمد: إليهما جميعًا.

لأبي يوسف أن (إن) شرط محض، والشرط يعود إلى الجملة الثانية دون الأولى.

لمحمد: أن (إن شاء الله) يدخل على ما يصح أن يتعلق بالشرط، وعلى ما لا يصح أن يتعلق بالشرط، فلو كان شرطًا لم يدخل على ما لا يتعلق بالشرط، فثبت أنه رَفعٌ للكلام، والكلام معطوف بعضه على بعض فيرفع جميعه، ولا


(١) في أ (كالمنقطع).
(٢) في أ (مستثنيًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>