للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب العتق على مال

قال بشر: سمعت أبا يوسف قال في رجل قال لعبده إذا أديت إليّ ألفًا فأنت حر، [أو متى أديت، أو إن أديت] (١)، فإن أبا حنيفة قال: ليس هذا بمكاتب وللمولى أن يبيعه، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد.

والأصل في هذا: أن العتق يجوز أن يشرط في مقابلته المال؛ لأنه إسقاط حق فيه معنى المال، ألا ترى أن من أعتق عبده في مرضه ولا مال له غيره، لزمه المال من غير شرط، وما كان فيه معنى المال جاز أن يؤخذ منه العوض كالصلح من العيب على مال؛ ولأن الطلاق يجوز أخذ العوض عنه وإن لم يكن فيه معنى المال؛ فلأن يجوز أخذ العوض عن العتق وفيه معنى المال أولى.

وقد قالوا في العتق على مال: إنه في حكم اليمين من وجه وفي حكم الكتابة من وجه؛ وذلك لأنه عتق متعلق بعوض كالكتابة [وليس بكتابة]؛ لأنه صرح بوقوع العتق عند الشرط، فصار كقوله إن دخلت الدار، ولأن الكتابة إما أن تقع على نجوم معلومة أو بمال معجل، وفي مسألتنا لم ينجم المال ولا هو بمعجل، [فلم يكن] كتابة.

وقد قال محمد: إنه [إذا قال]: أنت حُرٌّ عَلى ألف تؤديها إليّ نجومًا في كل شهر كذا، فهي كتابة؛ وذلك لأنه بمعنى الكتابة: وهو العتق المعلق بالمال


(١) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>