للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا أَقَرَّ الرجل أنه زنى بمجنونةٍ أو بصبيّةٍ مثلُها يجامع، فعليه الحدّ؛ وذلك لأن الوطء لم يحكم بعدمه في حقها، وإنما سقط الحدّ بمعنى فيها، وسقوط الحدّ عن التبع لا يوجب سقوطه عن المتبوع.

قال: وإن كان المقِرّ امرأةً أنها زنت بمجنون أو صبيٍّ مثلُه يجامع، فلا حدّ عليها.

وقال الشافعي: عليها الحدّ (١).

لنا: أن فعل الواطئ هو المتبوع، وفعل المرأة تبعٌ، بدلالة أن الواطئ ينفردُ بالفعل، والموطوءة لا تنفرد [به]، وإذا سقط الحدّ عن المتبوع لم يجز إيجابه في التبع؛ ولأن فعل الواطئ لم يحكم له بالزنا، فلم يجز إيجاب الحدّ على الموطوءة كما لو ادعى شبهةً.

٢٦٦٠ - [فَصْل: إقرار المرأة المسلمة بالزنا بحربي مسلم]

قال: ولو أن حربيًّا مستأمنًا في دار الإسلام أقرّت امرأةٌ مسلمةٌ أنها زنت به، حدّت المرأة في قول أبي حنيفة، [وفي المنتقى عن أبي حنيفة: لا حدّ عليها].

وقال محمد: لا تحدّ المرأة مثل الصحيحة تقر بالزنا بالمجنون.

لأبي حنيفة: أن فعل المستأمن زنا، وإنما لا يحدّ لأنا أعطيناه الأمان على أن لا نأخذه بأحكامنا في حقوق الله تعالى، وفعل الواطئ إذا كان زنا فتعذَّر فيه [الحدّ] (٢)، لم يسقط عن المرأة، كما لو مات أو هرب.


(١) انظر: الأم ص ١٢٤٩؛ رحمة الأمة ص ٢٣١.
(٢) في أ (الوطء)، والمثبت من ب، وهو المناسب في تصوير المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>