للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأما ما لا ربا فيه، فقد ذكر في "الجامع الكبير": إذا أعطى شاة سمينة، بقيمة شاتين وَسَط جاز؛ لأن الشريعة لم تمنع من تقويم الجودة في الغنم (١)، فجاز اعتبارها

٦٩١ - فَصْل: [دفع قدر الكيل والوزن من الجنس الرديء]

فإذا أعطى قدر الكيل أو الوزن من الجنس الرديء، أجزأ عنه عند أبي حنيفة، وقال محمد: يؤدي الفضل، وقال أبو يوسف: إن كانت فضة عن فضة، وكان المدفوع كله فضة، مثل أن يعطي غَلّة جيادًا عن مضروبة، أو تِبرًا جيدًا، فذلك جائز، وإذا كان وزن الفضة فيما دفع أقل، لم يجز حتى يعطي قدر النقصان، مثل أن يؤدي نبهرجة عن جِياد، قال أبو الحسن: وقد روى محمد عن أبي يوسف غير هذا، يعني: أنه يجوز مطلقًا، وهذا التفصيل إنما رواه ابن سماعة عن أبي يوسف.

وجه قول أبي حنيفة: أن الجودة إذا لاقت جنسها فيما يثبت فيه الربا لا [تتقوم] (٢)، وكأنه أخرج الجيد عن الجيد، وهذا صحيح على أصله فيمن له على رجل دراهم جياد، فأعطاه رديئة، فأخذها وهو لا يعلم فأنفقها، فإنه لا يرجع عليه بشيء [للجودة].

فأما أبو يوسف فمن أصله في الدَّين: أنه يرجع مثل الرديئة، ويأخذ [منه] الجياد، وقال في رواية محمد: في الزكاة يجوز عن الجياد.

والفرق بين الدَّيْن والزكاة: أنه لو أثبت للفقير حق [القبض] والرد، لم


(١) في أ (الحيوان).
(٢) في ب (لا قيمة لها)، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>