للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله : "وليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من تراب" (١)، وروى أنس: "أن النبي كان يستجمر بالحرض وهو الأشنان" (٢)؛ ولأنه عين طاهرة لا يتعلق بها حق الغير، كالحجر.

١٧٠ - [فَصْل: الاستجمار بالعظم والروث]

فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه، لما روي "أن النبي نهى عن الاستجمار بالروث والرمة (٣) " (٤)، وقال: "من استجمر بروث أو رمة، فهو بريء مما أنزل على محمد" (٥)، فإن ارتكب النهي واستجمر بذلك، لم يلزمه أن يستجمر بغيره.

وقال الشافعي: لا يعتد بها.

لنا: أن النجاسة تخف بالعظم، والروث [كما تخف بالحجر، فإذا اعتد بأحدهما، فكذلك الآخر]؛ ولأن النبي بيّن علة النهي فقال: "لأن العظم زاد


= انظر: رحمة الأمة، ص ٤٥؛ نيل الأوطار، ١/ ١٠٨.
(١) أخرجه الدارقطني في السنن (١٥٤)، ومن طريقه البيهقي في سننه ١/ ١١١، وقال الدارقطني: لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك.
(٢) لم أجد الرواية أنه من فعل النبي ، و أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (١٦٣٩)، أن أنسًا كان يستنجي بالحرض. وعرف الحرض بالأشنان في عامة الكتب، انظر: اللباب في تهذيب النسب ١/ ٣٦١؛ المصباح المنير (حرض).
(٣) الرِّمَّة -بالكسر- العظام البالية، والجمع: رِمم ورِمام". مختار الصحاح (رمم).
(٤) رواه أبو داود (٨)، والنسائي (٤٠)، وابن ماجه (٣١٣)، وابن حبان (١٤٤٠)، وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٧.
(٥) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود (٣٧)، لفظ: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه".

<<  <  ج: ص:  >  >>