للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٨] كتابُ الذبائح

قال الشيخ أيّده الله: الذبائح محظورة بالعقل؛ لأن الأشياء في الأصل على الإباحة عندنا، إلا ما كان فيه إدخال ضرر على الحيوان.

والمحظور بالعقل على ضربين: منه ما يقطع بتحريمه ولا يرد الشرع بإباحته، كقبح الظلم، ومنه ما هو [محظور] (١)، فيجوز أن يرد الشرع بإباحته، وإنما كان كذلك؛ لأن الضرر إذا كان فيه نفع [يفي] عليه حسن بالعقل؛ ولذلك يحسن أن يحجم الأطفال ويداويهم لما لهم في ذلك الألم من النفع، ولا يعلم بالعقل أن للبهائم في ذبحها منفعة، فلا يجوز أن يقدم عليها، فإذا أباح الشرع ذلك كشف لنا عن المنفعة التي يحصل لها من العوض، فحسن فعلها.

ولا يقال: إن النبي كان يأكل لحم الحيوان قبل أَنْ يُبْعَثَ، ولو كانت الإباحة بالشرع، لم يجز له ذلك؛ لأنا لا نعلم أنه قبل بعثه ذَبَحَ، وإنما أكل اللحم، وليس في حظر الذبح ما يوجب حظر اللحم؛ لأنها إذا ذبحت فالأكل لم يحصل منه أمر يقبح في العقل، ولو ثبت أنه ذبح، لم يمتنع أن يفعل ذلك على شريعة من قبله.

وإذا ثبت إباحة الذبح، فالكلام بعد ذلك فيما يحل من الحيوان وما يحرم.

وجملة ذلك: أن الحيوان على ضربين: منه ما له دم سائل، ومنه ما لا دم له، فالذي لا دم له حرام أكله إلا الجراد.


(١) في أ ح (مجوز) والمثبت من م.

<<  <  ج: ص:  >  >>