انظر: الإفصاح ١/ ٧٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥؛ المزني ص ٤؛ المدونة ٢/ ١٣؛ مختصر خليل ص ١٧؛ شرح المنتهى ١/ ٦٨.(٢) أخرج الدارقطني في سننه (٤٨٤) بلفظ "كان رسول الله ﷺ يقبل بعض نسائه ولا يتوضَّأ"، قال: "خالفه منصور بن زاذان في إسناده"، "ورواه الطبراني في الأوسط (٤٦٨٦)، وفيه سعيد بن بشير، وثقه شعبة وغيره، وضعّفه يحيى وجماعة. وانظر: نصب الراية ١/ ٧٤.(٣) ومذهب مالك وأحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف مقيدًا وأحمد مطلقًا.انظر: القدوري ص ٤١؛ المدونة ١/ ١٨؛ التفريع ١/ ١٩٦؛ المزني ص ٤؛ شرح المنتهى ص ٦٧؛ كشاف القناع ١/ ١٤٣.واستدل القائلون بالنقض بحديث بسرة: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute