للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: ينقض في الوجهين (١).

لنا: ما روي في حديث عائشة "أن رسول الله كان يتوضأ ويخرج إلى المسجد فتلقاه بعض نسائه فيصيب من وجهها ولا يتوضأ" (٢)؛ ولأنه لمس لا يؤثر في الإحرام بنفسه، فلا يؤثر في الطهارة، كلمس الرجل الرجل؛ ولأنه لمس لا يوجب الغسل، فلا يوجب الوضوء، كمس شعرها.

٤٩ - [فَصْل: الوضوء من مس الذكر]

والمسألة الثانية: مس الذكر لا ينقض الوضوء عندنا، وهو قول عليّ وابن مسعود وحذيفة.

وقال الشافعي: إذا مسّه بباطن كفه من غير حائل نقض الوضوء (٣).

لنا: ما روي في حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن عليّ أن النبيّ


(١) ومذهب الحنابلة في نقض الوضوء بلمس المرأة كمذهب مالك.
انظر: الإفصاح ١/ ٧٩؛ مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٦٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٣٥؛ المزني ص ٤؛ المدونة ٢/ ١٣؛ مختصر خليل ص ١٧؛ شرح المنتهى ١/ ٦٨.
(٢) أخرج الدارقطني في سننه (٤٨٤) بلفظ "كان رسول الله يقبل بعض نسائه ولا يتوضَّأ"، قال: "خالفه منصور بن زاذان في إسناده"، "ورواه الطبراني في الأوسط (٤٦٨٦)، وفيه سعيد بن بشير، وثقه شعبة وغيره، وضعّفه يحيى وجماعة. وانظر: نصب الراية ١/ ٧٤.
(٣) ومذهب مالك وأحمد كمذهب الشافعي في نقض الوضوء بمس الذكر بباطن الكف مقيدًا وأحمد مطلقًا.
انظر: القدوري ص ٤١؛ المدونة ١/ ١٨؛ التفريع ١/ ١٩٦؛ المزني ص ٤؛ شرح المنتهى ص ٦٧؛ كشاف القناع ١/ ١٤٣.
واستدل القائلون بالنقض بحديث بسرة: "من مس ذكره فليتوضأ" رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>