للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ننزع خفافنا ثلاثة أيام - إلّا من جنابة - لكن من غائط أو بول أو نوم" (١).

فأما الجنابة فلا يجوز [منها] مسح الخف لهذا الخبر؛ ولأن الأحداث تتكرر في كل وقت فيشق على الإنسان نزع الخف فيها، والجنابة لا تتكرر كل وقت، فلم يشق فيها نزع الخف.

فأما إذا وجب الوضوء لحدث سابق للبس، لم يجز المسح، كالمتيمم إذا لبس خفه ثم أحدث ووجد الماء، وكالمستحاضة إذا لبسته ثم خرج الوقت، لا تمسح؛ لأن الطهارة وجبت عليها لحدث سابق، فصار كانقضاء مدة المسح.

٢٣٣ - [فَصْل: مدة رخصة المستحاضة]

قال أصحابنا: رخصة المستحاضة في مسح الخفين مقدرة بوقت الصلاة، فإذا خرج الوقت نزعت خفيها وغسلت رجليها، وقال زفر: رخصتها كرخصة غيرها.

لنا: أن خروج الوقت يوجب [عليها] الوضوء بسبب سابق للبس، فكأنها لبست على غير طهارة.

وجه قول زفر: هو أنها أدخل في الرخص من غيرها، فإذا جاز لغير معذور ثلاثة أيام، فلها مع العذر أولى (٢).

٢٣٤ - فَصْل: [في صفة المسح]

وأما الكلام في صفة المسح: فإن مَسَحَ على ظاهر خفيه، فإنه يبتدئ من


(١) أخرجه الترمذي (٩٦)؛ والنسائي (١٢٦)؛ وابن ماجه (٤٧٨)؛ وابن خزيمة في صحيحه (١٩٦)، وابن حبان في صحيحه (١٣١٩).
(٢) في ب (فإذا جاز لغيرها أن يمسح يومًا وليلة فلها أولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>