للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحج عن غيره

قال [الشيخ]: العبادات على ضربين: ماليةٌ، وبدنيةٌ.

فالمالية: يجوز النيابة فيها، كأداء الصدقات؛ لأنّ العبادة فيها إخراج المال، وذلك يستوي فيه المتصدّق وغيره.

وأمّا البدنيّة: فهي على وجهين: منها ما لا تعلّق له بالمال، كالصلاة والصوم [والجهاد]، ولا يجوز النيابة فيه؛ لأنّ العبادة تختصّ بالبدن، وذلك لا يوجد في فعل غير المتعبّد.

فأمّا عبادات الأبدان التي لها تعلّق بالمال كالحج، فلا يجوز النيابة فيها مع القدرة على فعلها ووجوبها؛ لأنّ الفرض يتعلّق بالبدن، والمال شرطٌ [فيه]، فاعتبر حكم الفرض دون الشرط.

وأمّا العاجز عن الحج بنفسه، فيجوز أن يستنيب فيه؛ لأنّ الفرض سقط عن بدنه وتعلّق بماله، فصار كالزكاة.

وأمَّا الجهاد، فلا يجوز النيابة فيه بحالٍ؛ لأنّ كلّ مسلمٍ حضر الواقعة وجب عليه فرض الجهاد، فما يفعله يقع عن فرضه، ولا يقع عن غيره.

والأصل في جواز الحج عن الغير: ما روي في حديث الخثعمية أنها قالت للنبي : إن فريضة الله تعالى في الحج أدركت أبي وهو شيخٌ كبير لا يستطيع

<<  <  ج: ص:  >  >>