للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يحلف لا يقعد على الشيء

قال أبو الحسن: وإذا حلف الرجل لا يجلس على الأرض، فإنه لا يحنث إلا أن يجلس على الأرض وليس بينه وبينها شيء غير ثيابه، فإن كان بينه وبين الأرض حصير، أو بوري، أو بساط، أو كرسي، أو شيء بسطه، لم يحنث؛ وذلك لأن الجالس على الأرض من باشر الأرض، ولم يَحِل بينه وبينها ما هو منفصل عنه، ألا ترى أنهم يقولون: جلس على الأرض وإن حال بينه وبينها ثيابه، فإذا حال بينهما ما هو منفصل عنه قالوا: جلس على بساط (١) أو حصير، والمعتبر في الأيمان العادة.

قال: وإن حلف لا يجلس على هذا الفراش، أو هذا الحصير، أو هذا البساط، فجعل عليه مثله، ثم جلس، لم يحنث؛ لأنه ينسب إلى الجلوس على الثاني دون الأول، ألا ترى أن الطَنْفَسَة (٢) إذا جعلت على البوري لم يقل إنه جلس على البوري، وكذلك إذا جعل الفراش على الفراش، أو البساط على البساط.

وخالف أبو يوسف في الفراش خاصة، فقال: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراشًا آخر ونام عليه، حنث؛ لأنهما مقصودان بالنوم، ألا ترى أنه يفعل ذلك لزيادة التوطئة.


(١) في أ (على البساط أو الحصير).
(٢) "الطَّنْفَسَة: البساط، والجمع طنافس". المعجم الوجيز (طنفس).

<<  <  ج: ص:  >  >>