للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٢ - فَصْل: [الحلف بـ (يمين الله عليّ)]

وأما قوله عليّ يمين، أو يمين لله عليّ؛ فلأنه صرح بإيجاب اليمين على نفسه، واليمين لا يكون إلا بالله.

ولأن العرب تحلف بذلك، قال امرؤ القيس:

فقالت يمين الله مالك حيلة … وما إن أرى عنك الغواية تنجلي (١)

٢١٨٣ - فَصْل: [الحلف بذمة الله أو عهده]

قال: فإن قال ذمة الله أو عهده أو ميثاقه، فهو يمين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ [النحل: ٩١] فجعل العهد يمينًا، والذمة والميثاق كالعهد في الكلام، فجريا مجرىً واحدًا.

وقد روي (أن النبي كان إذا بعث جيشًا قال: في وصيته: وإن أرادوكم أن تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله فلا تفعلوا) (٢)، وهذا يدل أن الذمة يمين.

٢١٨٤ - فَصْل: [الحلف بقوله: (هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا)]

وإن قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي، أو بريء من الإسلام إن فعل ذلك، فهو يمين إن حنث لزمته الكفارة.

قال أبو يوسف: وذلك استحسان، وقال الحسن عن أبي حنيفة: إذا قال أنا بريء من كل آية في المصحف إن فعلت كذا، ففعله فعليه كفارة اليمين.


(١) انظر جمهرة أشعار العرب ١/ ٨٢؛ (من معلقة امرئ القيس)؛ المبسوط، ١/ ٢٣٠.
(٢) الحديث أخرجه مسلم في حديث طويل (١٧٣١) عن بريدة .

<<  <  ج: ص:  >  >>