للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الرجل يشتري الدارَ فيهدم بناءها أو يهدمُه المشتري ثم يجيء الشفيعُ

قال بشر بن الوليد وعليّ بن الجعد: سمعت أبا يوسف يقول: في رجل اشترى دارًا فهدم بناءها [أو باعه]، ثم جاء شفيعها، فإنه يقسم الثمن على قيمة البناء مبنيًا وعلى قيمة الأرض، [فما أصاب الأرض] يأخذها الشفيع بذلك، هكذا قال أبو حنيفة، وكذلك لو نزع باب الدار وباعه.

ولو احترق البناء حتى ذهب أو غرق من غير فعله، فلم يبق منه شيء، فإن أبا حنيفة [قال] في ذلك: يأخذ الشفيع بجميع الثمن أو يترك.

فإن انهدم البناء فصارَ على وجه الأرض مهدومًا، فإن الثمن يقسم على قيمة البناء مهدومًا وعلى قيمة الأرض، فيأخذ الشفيع الأرض بما أصابها، ولا سبيل له على البناء إذا زايل الأرض.

أما وجوب الشفعة في البناء المتصل؛ فلأنه في حكم جزء من العَرْصَة (١)، بدلالة دخوله في العقد من غير شرط (٢)، وأما إذا هدم فلا شفعة فيه عندنا.

ومن أصحاب الشافعي من قال: إن الشفيع يأخذه مع الدار (٣).


(١) "عَرْصَةُ الدار: ساحتها: وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء، والجمع: عِرَاصٌ". المصباح (عرض).
(٢) في م (تسمية).
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٢٠؛ المهذب ٣/ ٤٤٦، ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>