حتى تستوفي المهر، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك، [وكذلك] على هذا الخلاف إذا خلا بها، قال أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تمتنع إذا أخلته بنفسها.
وجه قول أبي حنيفة: أن المهر في مقابلة الاستمتاع؛ بدلالة أنها لو انتقلت إلى بيت الزوج ثبت لها حق الامتناع، وكذلك لو شرطت أن تحبس نفسها، ولو كان المهر في مقابلة التسليم، لم يكن لها أن تحبس نفسها بعد الانتقال إليه، وإذا ثبت أن المهر في مقابلة الاستمتاع، صار الوطء الثاني كالأول، فلها أن تمتنع منه، وليس كذلك البيع؛ لأن البائع إذا سَلَّم فيريد الرجوع فيما سلّمه، وهذا لا يصح.
وفي مسألتنا تمنع ما لم يقع فيه تسليم، وهذا غير ممتنع، فإن ألزم على هذا الإجارة إذا شرط فيها تعجيل الأجرة [ثم](١) سلّم الدار قبل قبض الأجرة، قلنا: لا رواية في هذه المسألة، فمن أصحابنا من قال:[للمؤاجر] أن يرجع الدار حتى يقبض الأجرة، فعلى هذا لا فرق بينهما، ومنهم من قال: بأن عقد الإجارة يقتضي تأخير الأجرة، ثم جاز أن يتغير موجبها بتعجيل البدل، فكذلك موجبها الحبس، ويتغير الموجب بتسليم الدار.
وجه قولهما: أن التسليم الذي يستقر به البدل قد وجد، فلا يثبت بعده حق الحبس كالبائع إذا سَلّم المبيع.
١٥٤٤ - [فَصْل: في منع نفسها إذا ما أخرت الحالّ]
قال أبو يوسف: لو كان المهر حالًا فأخرته شهرًا فلها أن تمنعه، وهذا على