للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأفعاله في القُرب أقل أحوالها أن تفيد السنة.

٢٠ - [فَصْل]:

قال أصحابنا: [السنة في الأذن أن يمسح] أذنيه بالماء الذي يمسح به رأسه.

وقال الشافعي: يأخذ لهما ماءً جديدًا (١).

لنا: ما روي أن النبيّ مسح برأسه وأذنيه، وقال: "الأذنان من الرأس" (٢).

ولا يجوز أن يكون بيّن مكانهما خِلقة؛ لأنّ هذا يُعلم مشاهدة، ولا يجوز أن يكون قال ذلك؛ لأنّ طهارتهما المسح؛ لأنّ اتفاق العضوين في التطهير لا يوجب إضافة أحدهما إلى الآخر، فلم يبق إلا أن يكون المراد: أنهما يمسحان مع الرأس؛ ولأنه ممسوح مسنون فلا يفرد في طهارة الفرض بماء، كما زاد على مقدار الفرض من مسح الرأس.

[والذي روي (أن النبيّ أخذ لهما ماءًا جديدًا) (٣)؛ احتمل أن يكون لم يبق على يده بلل.


= أن النبي مسح برأسه وأذنيه، ظاهرِهما وباطنِهما، وأخرجه النسائي (١٠٢) من حديث ابن عباس ولفظه: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه.
(١) وذهب أحمد مع أبي حنيفة في مسح الأذنين بماء الرأس، وذهب مالك مع الشافعي بأنه يؤخذ لهما ماء جديد. انظر: الهداية ١/ ١٣؛ التجريد ١/ ١٢٧؛ شرح المنتهى ١/ ٤٦؛ مختصر المزني ص ٢؛ مختصر خليل ص ١٤.
(٢) قال الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٨: رُوي من حديث أبي أمامة، وعبد الله بن زيد، وابن عباس، وأبي هريرة، وأبي موسى، وأنس، وابن عمر، وعائشة ، ثم أخرج أحاديثهم، وتكلم عليها.
(٣) أخرج مسلم ١/ ٢١١ (١٩) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه رأى النبي يتوضأ، ثم مسح برأسه بماء غير فضل يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>