للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغرائر فليسَ بسبب من أسباب التمليك، فلا يصيرُ به قابضًا فيما لم يتعين ملكه فيه.

١٤٤٠ - فَصْل: [متى يصير القبض في السلم قبضًا]

مسألة: قال أبو الحسن ولا يصير (١) القبض في السلم قبضًا - يجوز لرب السلم أن يبيعه وينتفع به - حتَّى يكيله ويقبض بعد الكيل؛ لأنَّ "النبي نهى عن بيع الطعام حتَّى يجري فيه الصاعان" (٢).

قال الشيخ : وجملة هذا أنَّ مَن اشترى طعامًا مكايلةً (ثم باعه من آخر) (٣) لم يجز له التصرف فيه وإن قبضه حتَّى يكيله، فإن كان البائع قد ابتاعه واكتاله من بائعه بحضرة المشتري أو رب السَّلَم، لم يجز لربِّ السلم ولا للمُشتري أن [يقتصر] (٤) على ذلك الكيل، ولا يبيع ولا يأكل حتَّى يكتاله ثانيًا، وهذا معنى نهيه عن بيع الطعامِ حتَّى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري.

وإنما كان كذلك لأنَّ المكيل يزيد بإعادة الكيل عليه تارة وينقص أخرى، فإذا زادَ وجب عليه ردُّ الزيادة على بائعه، فقبل الكيل لم يتعيَّن ملكه فيه، فلا يجوز له التصرُّف، وكذلك الوزن؛ لأنَّ الموزون إذا أُعيد الوزن عليه زاد أو نقص.


(١) في أ (يصحّ).
(٢) وتكملته: (صاع البائع وصاع المشتري) أخرجه ابن ماجه (٢٢٢٨)؛ والبيهقي في الكبرى، ٥/ ٣١٥؛ وأورده الهيثمي في المجمع وقال: "رواه البزار وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله رجال الصحيح"، ٤/ ٩٩؛ الدراية ٢/ ١٦١.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في ج (يقبض) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>