للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا بقي وجوب الطواف، فبقاؤه يمنع من التحلل، وكذلك إن طاف ثلاثة أشواط؛ لأنّ الأقل من الأشواط لا يقوم مقام الجميع بالإجماع، فكأنه لم يطف.

٩٨٠ - فَصْل: [عودُ الطَّائِفِ جُنُبًا أو مُحْدِثًا]

فإن كان طاف جنبًا، أو على غير وضوءٍ، أو كان طاف أربعة أشواط ثم رجع، أُمر أن يعود إذا طاف جُنبًا بإحرامٍ مستقبل حتى يُعيد الطواف؛ وذلك لأنّ الجنابة نقصٌ كثيرٌ في الطواف، فأُمر بالعود كترك أكثر الأشواط.

وإنما عاد بإحرامٍ؛ لأنّ التحلل عندنا وقع بالطواف مع الجنابة، والحلال لا يجوز له دخول مكة إلا بإحرامٍ.

فإن لم يَعد، وبعث بَدَنَةً، جاز؛ لما قَدَّمْنَا أنّه يقوم مقام النقص بالجنابة، إلا أن الأفضل العود؛ لأنه نقصٌ كثيرٌ.

وأمَّا إذا طاف محدثًا، أو طاف أربعة أشواطٍ، فإن عاد فطاف، جاز؛ لأنه يجبر النقص بجنسه، وإن بعث شاةً، جاز؛ لأنّه نقصٌ يسيرٌ، والأفضل إذا عاد إلى أهله أن يبعث بالشاة؛ لأنه نقصٌ يسيرٌ، فهو يجبر [ذلك] النقص وينفع الفقراء، ويسقط عن نفسه كلفة الرجوع.

وإن كان بمكة، فالأفضل الإعادة؛ لأنّ جبر (١) الشيء بجنسه أولى من جبره بغير جنسه (٢).

* * *


(١) في ب (جبران).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٤٩؛ القدوري ص ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>