للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: قدر النفقة

قال أبو الحسن: ويفرِضُ القاضي الكسوة والنفقة على قدر يسار الزوج وعسره ما يكفيها من ذلك بالمعروف، وهذا يدل على أن المعتبر في النفقة حال الزوج.

وقد ذكر الخصاف: أنها تعتبر بحالتهما جميعًا، فيجب على الزوج الموسر للمرأة الموسرة نفقة اليسار، ويجب على المعسر للمرأة الموسرة والمعسرة نفقة الإعسار، ويجب على الموسر للمرأة المعسرة أدنى من نفقة الموسرات وأوسع من نفقة المعسرات، والدليل على اعتبار حال الزوج قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]، والذي يدل على ما قاله الخصاف: إنّ النفقة تجب للكفاية، والمعسرة لا تحتاج إلى نفقة الموسرات؛ [فلذلك] (١) قصر بها عنهن، وأما قوله في النفقة والكسوة إنها بالمعروف؛ فلأن الحاكم لا يضر بواحد من الزوجين، وإنما يوجب الوَسَط من الكفاية، وذلك هو المعروف.

وقد قال أصحابنا: إنّ النفقة غير مقدرة (٢)، وقال الشافعي: نفقة الزوجة مقدرة: على الموسر مُدّان، وعلى المتوسط مُدٌّ ونصف، وعلى المعسر مد (٣).

والدليل على ما قلناه: إنها نفقة واجبة فلم تتقدر بالشرع كنفقة ذوي


(١) في ب (فكذلك) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ١٠/ ٣٢٥؛ البدائع ٤/ ٢٣.
(٣) انظر: الأم ص ٩٥٦؛ الإقناع للشربيني ٢/ ٤٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>