فإذا جامع في خلالهما فلم يأت بالمأمور به؛ ولأنها صفة منصوص عليها في الكفارة، فإذا تركها ناسيًا أبطل الصوم عن الكفارة كالتتابع.
وجه قول أبي يوسف: أنه وطء لا يفسد الصوم، فلا يقطع التتابع، كوطء غيرها، وأما إذا جامع في خلال الإطعام لم يلزمه الاستئناف؛ لأن الوطء لم يمنع منه لمعنى يختص بالإطعام، ألا ترى أن الله تعالى لم يشترط في الإطعام ترك المسيس، وإنما منع من الوطء لجواز أن يقدر على الصوم أو العتق، والنهي إذا لم يكن لمعنى في نفس المنهي لم يقتض الفساد.
١٧٦٢ - [فَصْل: الصفات التي لا تجزئ في الكفارة]
ولا [تجزئ](١) الرقبة العمياء ولا المقطوعة اليدين، ولا الرِّجْلَيْنِ، [ولا اليد والرجل] من جانب واحد، وتجزئ المقطوعة اليد والرجل من خلاف، والعوراء.
وجملة هذا: أن منفعة الجنس إذا عدمت منعت العتق عن الكفارة كالميت، ومتى كانت منفعة الجنس باقية لم تمنع [كالمشجوج]، فإذا ثبت هذا، قلنا في العمياء: إن منفعة الجنس -وهي النظر- معدومة فلم تجزئ، فأما العوراء: فمنفعة الجنس باقية فأجزأت، وأما المقطوعة اليدين أو الرجلين: فمنفعة الجنس معدومة وهي البطش والمشي، وكذلك قطع اليد والرجل من جانب واحد يمنع المشي، وأما قطع اليد والرجل من خلاف، فإن منفعة المشي والبطش باقية؛ فلذلك جاز، وأما الخرساء: فلا تجزئ؛ لأن منفعة الجنس وهي الكلام قد عدمت، وأما الصماء: فالقياس أن لا تجزئ؛ لأن منفعة الجنس وهي