للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قول زفر: أن الاستثناء يكون من آخر المدة، بدلالة من أَجَّرَ داره سنة إلا يومًا، وبدلالة من قال: لا أقربك سنة نقصان يوم.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن في الإجارة لو حملنا على يوم منكرٍ لبطلت، فحملناه على يوم من آخرها ليصحَّ، وهذا المعنى لا يوجد في الإيلاء، وأما النقصان فيختص بآخر الشيء؛ فلذلك لم يمنع الإيلاء.

١٧١٥ - [فَصْل: المعتبر في الإِيلَاءِ المُدَدُ]

والمعتبر في الإيلاء [المُدَدُ] (١) دون الأيمان، وإذا اختلفت [مُدَدُ] الإيلاء وقعت بكل مدة تطليقة وإن كانت يمينًا واحدةً، وإذا كانت المدة واحدة وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة واحدة وكانت اليمين واحدة أو أكثر.

مثال الفصل الأول: إذا قال لامرأته: والله لا أقربك، ثم مكث يومًا ثم قال: والله لا أقربك، ثم مكث يومًا ثم قال: والله لا أقربك؛ لم يكن دخل بها، فمضت أربعة أشهر من الإيلاء الأول فبانت، ثم تزوجها عادت الإيلاء عقيب الزواج، فإذا مضت أربعة أشهر وقعت تطليقة واحدة، وإن كان [عنى] [بها] ثلاث أيمان، ولو وطئها وجبت عليه ثلاث كفارات؛ وذلك لأن الطلاق إنما يتبع المدة ولا يتبع اليمين.

ألا ترى أن [في] اليمين التي لا توجب التربص لا يقع بحكمها طلاق، فإذا كانت مدة الأيمان واحدة، لم يقع أكثر من تطليقة واحدة.


(١) في ب (المدة) والمثبت من أ.
والمُدَدُ: جمع المدة: "مقدار من الزمان يقع على القليل والكثير". المعجم الوجيز (مدد).

<<  <  ج: ص:  >  >>