للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوّج، [فقد] (١) صَحَّ العقد، وكان العاقد شاهدًا تقبل شهادته في إثبات النكاح؛ لأنهم جعلوا عقده كعقد الولي.

وأما الوكالة في إثبات الحدود والقصاص والخصومة فيها، فيجوز عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجوز (٢).

وجه قولهما: أنها وكالة في إثبات حق كالوكالة في إثبات الديون؛ ولأن [المانع] (٣) من التوكيل بالاستيفاء أنه لا يستدرك بعد استيفائه، فلا يجوز أن يفعل مع الشبهة، وهذا غير موجود في الإثبات؛ لأن استدراكه ممكن، فصار كسائر الحقوق.

ولأبي يوسف: أن إثبات الحدود بما قام مقام الغير لا يجوز، كالشهادة على الشهادة؛ ولأن الإثبات يحتاج (٤) إليه الاستيفاء، فإذا لم يجز الاستيفاء بالوكالة، فكذلك الإثبات (٥).

٢٨٠٣ - فَصْل: [الوكالة في العقود التي تتعلق بها الحقوق]

قال أبو الحسن: ومن هذه الوكالات الجائزة: ما لها حقوق تلزم، فمنها ما يكون حقوقه للوكيل وعليه، ومنها ما يكون حقوقه للموكل وعليه، وإذا كانت وكالة [يعقد] (٦) فيه بدل فهو على وجهين: ما كان يستحقه كل واحدٍ من


(١) في أ (بعقد) والمثبت من ل.
(٢) انظر: الجامع الصغير، ص ٤٠٧، (عالم الكتب).
(٣) في أ (المنافع) والمثبت من ل.
(٤) في ل (لا يحتاج).
(٥) انظر: الأصل ١١/ ٢٠٧ وما بعدها.
(٦) في أ (العقد) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>