للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الرجوعِ في الهبةِ

قال: وإذا وهب الرجل لرجلٍ أجنبيٍّ هبةً، وقبضها الموهوب له، فله أن يرجع فيها في الحكم إن كانت الهبة قائمة في ملك الموهوب [له]، لم تزد في نفسها، ولم يحدث الموهوب له فيها شيئًا يكون صفةً لها يزيد به قيمتها، فللواهب أن يرجع في الهبة، ويكره له ذلك في [الدين] (١) (٢).

والأصل في ذلك: أن الهبة مقتضاها الرجوع [عندنا]، وقال الشافعي: لا يثبت الرجوع إلا فيما وهبه الوالد لولده (٣).

لنا: قوله : "الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها" (٤)، وقد بيّنا ذلك، والأسباب المانعة من الرجوع: الرحم الكامل، وقد قدمناه، والزيادة المتصلة؛ وذلك لأن العقد لم يقع عليها، فلا يقع عليها الفسخ، فإذا تعذر الفسخ فيها، تعذر في الأصل، وخروجها من ملك الموهوب له؛ وذلك لأن اختلاف الملكين كاختلاف العين، فكما لا يجوز أن يرجع في غير العين الموهوبة، كذلك لا يرجع في غير الملك الذي أوجبه.

ومن هذا القبيل، إذا مات الموهوب له؛ لأن الملك انتقل إلى ورثته، فكأنه


(١) في أ (الأخوين)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٢٧٩.
(٣) انظر: الأم ص ٦٧٨؛ المنهاج ص ٣٢٥؛ رحمة الأمة ص ١٦٠.
(٤) ابن ماجه (٢٣٨٧)؛ قال ابن حجر في الدراية: "إسناده ضعيف" (٢/ ١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>