للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا ثبت أنّه حَدَّ في ذلك ذهابَ الثلثين بحضرة الصحابة، وكتب به إلى الأمصار من غير خلافٍ، دلّ على أنّ ذلك حدّ الإباحة؛ ولأنّ العصير إنّما يطبخ أدنى طبخ استصلاحًا للخمر، وحتى لا يفسد بالبقاء، واستصلاحها لا يجوز أن يكون سبب إباحتها.

٢٩٤٤ - فَصْل: [حِليّة شرب العنب والزبيبِ والعصير إذا طبخ]

[قال]: وأمّا العنب إذا طُبخ كما هو، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه يحل بأدنى طبخ، فذكر ذلك للحسن بن أبي مالك، فأنكره، وقال سمعت أبا يوسف يحكي (١) عن أبي حنيفة: أنّه لا يحلّ حتى يذهب ثلثاه.

وجه رواية الحسن: أنّ الزبيب إذا طبخ عاد إلى صفة العنب، وحلّ بأدنى طبخٍ، فإذا طبخ العنب فهو مثله.

وجه رواية أبي يوسف: أنّ العنب إذا طبخ، فالعصير قائمٌ فيه لم يتغيّر، فطبخه قبل العصر كطبخه بعد العصر، فلا يحلّ إلا بذهاب ثلثيه.

قال [أبو الحسن]: الخمر حرامٌ قليلها وكثيرها، ومن شرب منها قليلًا أو كثيرًا وجب عليه الحدّ، صرفًا شربها أو ممزوجةً.

أمّا تحريم قليل الخمر وكثيرها؛ فلأنّ الدلالة التي قدّمناها في التحريم لا تفصل بين القليل والكثير؛ ولأنّها محرمّةٌ عندنا باسمها، ولهذا قال ابن عباس: (حُرّمت الخمرة لعينها، والسُّكْرُ من كل شراب) (٢)، والاسم موجودٌ في القليل.


(١) في ب (روي).
(٢) أخرجه النَّسَائِي (٥٦٨٤)؛ والطبراني (١٠/ ٣٣٨)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (عزاه=

<<  <  ج: ص:  >  >>