للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا إن القهقهة في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا تبطل الوضوء؛ لأنّ القياس أن لا يبطل القهقهة الطهارة في جميع الأحوال؛ لأنّ ما لا يوجب الوضوء خارج الصلاة، لا يوجبه فيها كالكلام، وإنما تركوا القياس للخبر، والخبر ورد في صلاة كاملة الأركان، فما سواها باق على أصل القياس.

٦٣ - [فَصْل: تأثير الكلام على الطهارة]

قال أصحابنا: إن الطهارة لا تبطل بالكلام الفاحش، ومن الناس من أوجب في ذلك الوضوء.

لنا: ما روي أن النبيّ قال: "من حلف فقال في يمينه واللات، فليقل لا إله إلا الله" (١) ولم يوجب عليه الوضوء.

وقال : "ومن قال لأخيه تعال أقامرك فليتصدق بشيء" (٢)، وقال : "الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء" (٣).

٦٤ - [فَصْل: الوضوء مما مسته النار]

قال أصحابنا: لا يجب الوضوء [من أكْلِ] ما مسته النار، ومن أصحاب الحديث من أوجب الوضوء من ذلك (٤).


(١) رواه البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم ٩/ ١٢٦٧ (٥)، أبو داود (٣٢٤٢)، والترمذي (١٥٤٥)، والنسائي (٣٧٧٥)، ابن ماجه (٢٠٩٦) من حديث أبي هريرة، أن النبي قال، فذكر الحديث.
(٢) هذا اللفظ تتمة للحديث السابق في المصادر المذكورة إلا ابن ماجه.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٦٥٩) من رواية جابر، وقال البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٤٤: الصحيح أنه موقوف على جابر.
(٤) "وما مسَّته النار: كالطعام المطبوخ والخبز لا وضوء معه بالإجماع، وحُكي عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي هريرة وزيد بن ثابت إيجاب الوضوء منه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>