للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: نكاح السمعة

قال أبو الحسن: وإذا تزوج الرجل المرأة نكاحًا صحيحًا في ظاهره على الشروط التي يصح بها، وهما يريدان بذلك السمعة والرياء في الظاهر، ولا يقصدان أن يكونا به زوجين (لأمر) (١) خافاه، فالنكاح صحيح في الظاهر - (ولا نقصان) (٢) - والباطن، ويبطل ما نويا من ذلك، والأصل في هذا أن عدم القصد لا يمنع من انعقاد النكاح بدلالة الهازل، وقد دل على ذلك قوله : "ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ، النكاح والطلاق والعتاق" (٣)، وأما إذا جعلا السمعة في المهر، فاتفقا أن المهر في الباطن مائة، وأنهما يظهران مائتين، ولم يقولا إن مائة منها سمعة، فالمهر مائتان؛ لأنه سمّى في العقد ما يصح أن يكون مهرًا، ولم يتفقا على الهزل ببعضه، فما تقدم من الاتفاق لا يعتدّ به، وصار كأنه زادها في المهر الذي (اتفقا عليه) (٤)، وإن كانا قالا: نظهر مائتين، منها مائة سمعة، كان المهر مائة؛ وذلك لأن إحدى المائتين اتفقا على أنهما قالا لم يقصداها، فكأنهما هزلا بها، والمهر يختلف فيه الجدّ والهزل وهذا على أحد الروايتين عن أبي


(١) في أ (لضرر).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)؛ والترمذي (١١٨٤)، وقال: "حسن غريب"؛ وابن ماجه (٢٠٣٩)؛ والحاكم في المستدرك، ٢/ ٢١٦؛ وابن الجارود في المنتقى، ١/ ١٧٨. وجميعهم بلفظ: "الرجعة" بدلًا عن "العتاق" في النص.
(٤) في أ (توافقا عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>