وعلى الشافعي: أنه خَيَّره بين عملين معلومين كل واحد منهما ببدل معلوم، فوجب أن يصح كما لو قالوا: إن رددت كما لو قالوا: إن رددت الآبق من الكوفة فلك درهم، وإن رددته من موضع كذا فلك كذا، وهذا قد وافقونا عليه، وسمّوه جُعلًا له؛ ولأنه خيّره بين منفعتين يصح إفراد كل واحدة [منهما] بالعقد، فصار كما لو قال: إن خطت هذا الثوب فبدرهم، وإن خطت هذا الآخر فبدرهمين، وعملهما سواء، أو قال: إن سرت على هذه الدابة إلى موضع كذا، فبدرهم، وإن سرت إلى موضع فبدرهمين، والمسافة سواء.
٢٢٨١ - فَصْل:[خيار الأجير بين منفعتين معلومتين]
قال: وإذا دفع إلى خياط ثوبًا فقال: إن خطته فارسيًا فلك درهم، وإن خطته روميًا فلك درهمان، (أو قال لصَبّاغ: إن صبغته بعصفر فلك درهم، وإن صبغته بزَعْفَرَان فلك درهمان)(١)، فذلك أيضًا جائز؛ وذلك لأنه خَيَّره بين منفعتين معلومتين؛ ولأن الأجرة لا تجب إلا بالعمل، وحين يبتدئ بالعمل بأحد العملين تتعين الأجرة.
وقد قال زفر: العقد فاسد؛ لأن المعقود عليه مجهول.
٢٢٨٢ - فَصْل:[الإجارة بالخيار بين منفعتين معلومتين]
فإن قال: قد آجرتك هذه الدار شهرًا على أنك إن قعدت فيها حدادًا فأجرها