للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الجَبَّ والعِنَّة، وقال محمد: والجنون والجذام وكل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر [يثبت الخيار].

وقال الشافعي: يفسخ النكاح بخمسة عيوب في الزوج: الجَبّ، والعِنَّة، والجُنون، والجُذام، والْبَرَص، وبخمسة عيوب في المرأة: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن (١).

لنا: أنه عيب بالمرأة فلا يثبت الخيار به كالعمى وسائر الأمراض، ولأن كل عقد يفسخ بالعيوب الخمسة، يفسخ بما زاد عليها كالبيع، وما لا يفسخ بغيرها لا يفسخ بها كالعفو عن دم العمد.

وأما وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: فلأنها عيوب بالزوج فلا يثبت [لها] الخيار بوجودها كسائر العيوب، ولا يلزم الجب والعنة؛ لأن الخيار يثبت فيها لنقصان المهر لا لعيب الزوج.

وجه قول محمد: أن المرأة يلحقها ضرر بالمقام مع المجنون أكثر مما يلحقها بالمقام مع العنين، فإذا ثبت لها الخيار في العنة فهاهنا أولى.

١٨١٥ - [فَصْل: حمل المرأة بعد الفرقة بالعنة]

وإذا فَرَّق الحاكم بالعِنَّةِ فاعتدت المرأة، ثم جاءت بولد ما بينها وبين سنتين لزمه الولد، فإن قال: كنت قد وصلت إليها، فإن أبا يوسف قال: يبطل الحاكم الفرقة؛ وذلك لأن شهادة ثبوت النسب على الدخول [آكد] (٢) من شهادة


(١) انظر المبسوط، ٥/ ١٠٤؛ المهذب، ٤/ ١٦٥ (المحقق).
(٢) في ب (أكثر) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>