للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به حكمٌ؛ لأنّه لا يجوز له الانتفاع بهذا المكان، فبقي أن يكون أمرًا بالجناية، وضمان الجناية يلزم الجاني دون الأمر.

فأما إذا لم يعلموا أنّ الموضع ليس بفناء، فقد غرَّهم الآمر (١)؛ لأنّ الإنسان في العادة إنّما يأمر بما يملك، فكان الضمان عليه بحكم الغرور (٢)

٢٥٧٩ - : [فَصْل موت أحد العاملين أثناء الحفر]

قال: وإذا استأجر الرجل أربعة نفرٍ يحفرون له بئرًا، فوقعت عليهم من حَفْرِهم، فمات أحدهم، فعلى كلّ واحدٍ من الثلاثة رُبُعُ الدِّيَة، ويسقط الربع؛ لأنّه مات بجناية نفسه وجناية أصحابه، فيسقط ما أصاب فعله، ويثبت ما أصاب شركاؤه.

وقد روي عن الشعبي عن عليٍّ رضوان الله عليه: "أنّه قضى على القارصةِ والواقصةِ (٣) والقامصةِ بالدية أثلاثًا؛ وذلك لأنّ ثلاث جوارٍ كنّ يلعبن، فركبت إحداهنّ صاحبتها، فجاءت الثالثة (٤) فقرصت المركوبة، فسقطت الراكبة، فوُقِص عنقها، فجعل علي بن أبي طالب على القارصة ثلث الدية، وعلى القامصة الثلث، وأسقط الثلث؛ لأنّ الواقصة أعانت على نفسها" (٥).

وروي: "أنّ عشرةً مدّوا نخلةً، فسقطت على أحدهم فمات، فقضى علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على كلّ واحدٍ بعُشر الدية، وأسقط العُشْر؛ لأنّ


(١) في ل (بالأمر).
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٨٣.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (إحداهنّ).
(٥) رواه البيهقي في الكبرى (٨/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>