للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب ما يلحق مال المضاربة مما يخرج بالحكم من المضاربة أو لا يخرج

قال مُعَلَّى، عن أبي يوسف: إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى عبدًا بألفين، فأنفق عليه فهو متطوع في النفقة؛ [وذلك] لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال، فالنفقة استدانة على المال، وهو لا يملك ذلك، فصار كالأجنبي إذا أنفق على عبد غيره (١).

قال: إلا أن يكون أمره القاضي بذلك، فإن كان رفع إلى القاضي فأمره بالنفقة عليه، فما أنفق فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما.

قال أبو يوسف: وهذه قسمة من القاضي بين المضارب وبين رب المال إذا حكم بالنفقة، وإنما صارت النفقة دينًا بأمر القاضي؛ لأن له ولاية على الغائب في حفظ ماله، فملك أن يأمره بالاستدانة عليه، وإنما صار القضاء بالنفقة قسمة؛ لأن كل ضمان وجب على رب المال [له على المضارب بمقتضى المضاربة لم تكن قسمة، ولم يبطل به المضاربة، أصله: وجوب الثمن] على المضارب بالعقد، ورجوع المضارب بالثمن على رب المال إذا هلك المال بعد الشراء به.

وكل ضمان وجب عليهما أو على أحدهما لا [بموجب] (٢) المضاربة فهو قسمة، ألا ترى أن القاضي لا يلزم المضارب ضمانًا لأجل نصيبه إلا وقد عينه،


(١) انظر: الأصل ٤/ ٣٤٦.
(٢) في ب (توجبه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>