للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلوات الخمس: هل عليّ غيرهن؟ قال: "لا، إلَّا أن تتطوع" (١).

وجه قول أبي موسى الضرير: أنها تسقط في حق من لم يفعلها وما يقوم مقامها بفعل غيره لها، فصارت كصلاة الجنازة.

٥٩٦ - فَصْل: [وقت صلاة العيد]

قال أبو الحسن: وقت صلاة العيد من حين تبيض الشمس إلى أن تزول؛ وذلك لما روي: "أن النبي كان يصلي العيدَ والشمس قدر رمح أو رمحين" (٢).

وروي: "أن قومًا شهدوا عند النبي في آخر يوم من رمضان برؤية الهلال، فأمر بالخروج إلى المصَلَّى من الغد" (٣)، ولو جاز فعلها بعد الزوال، لم يكن لتأخيرها إلى الغد معنى.

٥٩٧ - فَصْل: [فوات وقت العيد لعذر]

قال: فإن لم يُصَلِّ لعذر، فوقتها من الغد كوقتها يوم الفطر، فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني، لم يصل بعد ذلك، وإن تركها في اليوم الأول لغير عذر


(١) أخرجه البخاري (٤٦)؛ ومسلم ١: ٤٠ (٨) من حديث طلحة بن عبيد الله .
(٢) ذكره الزيلعي بصيغة التمريض، وقال: "حديث غريب"؛ وأخرج أبو داود (١١٢٨)، وابن ماجه (١٣١٧) عن يزيد بن حُمير الرحبي، قال: خرج عبد الله بن بسر، مع الناس في يوم عيد فطر، أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، فقال: "إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه"، وذلك حين التسبيح. "نصب الراية" ٢: ٢١١.
قال النووي: إسناده صحيح على شرط مسلم. "خلاصة الأحكام" (٢٩١٤).
(٣) أخرج نحوه أبو داود (١١٥٠)؛ والنسائي (١٧٥٦)، وابن ماجه (١٦٥٣).
قال الحافظ: "وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم". "التلخيص الحبير" ٢: ١٧٧ (٦٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>