للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن أبي سيّارة (أنّ رسول الله أمره أن يأخذ من العسل العُشر) (١).

وروى الزُهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: (أنّ النبي كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العُشر) (٢).

٧٤٠ - [فَصْل: العسل ضربان]

العسل على ضربين: ما كان منه في أرض عُشرٍ ففيه العشر؛ لأنّه يتولّد (٣) من أنوار الشجر (٤)، فهو كالثمار، وما كان منه في أرض الخراج، فلا عُشر فيه؛ لأنّه لا شيء في ثمار أرض الخراج، (كذا المتولّد منه) (٥).

٧٤١ - [فَصْل: نصاب زكاة العسل]

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: في قليل العسل وكثيره العشر؛ لأنّه يجري


= "قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا، قلت: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره" (٢/ ١٦٨).
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨٢٣)، من طريق سليمان بن موسى عن أبي سيارة، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ٩١): "هذا إسنادٌ ضعيفٌ … قال ابن أبي حاتم عن أبيه: لم يلق سليمان بن موسى أبا سيارة والحديث مرسل .. ".
(٢) رواه عبد الرزاق (٤/ ٦٣)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ١٢٦) من حديث أبي هريرة ، وفي إسناده عبد الله بن مُحَرّر، قال البخاري في تاريخه متروك. انظر فتح الباري (٣/ ٣٤٨).
(٣) في ب (يحدث).
(٤) أنوار الشجر أزهاره. انظر: القاموس المحيط (نور).
(٥) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>