بَابْ: الرجل يحلف لا يشتري شيئًا يسميه فيقع اليمين على جميع ما سمى أو على بعضه
قال أبو الحسن: إذا حلف الرجل لا يشتري ذهبًا ولا فضة، فما اشترى من دنانير، أو دراهم، أو آنية، أو تِبْرٍ (١)، أو مصوغ حِلْية، أو غير ذلك مما هو ذهب أو فضة، فإنه يحنث في قول أبي يوسف، وقال محمد مثله إلا في الدراهم والدنانير، فإنه لا يحنث.
لأبي يوسف: أن اسم الذهب [والفضة] يقع على المضروب وغيره؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]، وأراد به الأمرين، ولأن الضرب صفة فيها، كما لو اتخذ آنية أو حُلِيًّا.
وجه قول محمد: أن الدراهم والدنانير لهما اسم يخصهما، فاسم الذهب والفضة لا يتناولهما على الإطلاق، فلم يحمل عليهما.
قال: ولو حلف لا يشتري حديدًا فهو على مضروب ذلك وتبره، سلاحًا كان أو غير سلاح بعد أن يكون حديدًا.
وقال محمد: لا يحنث إذا اشترى شيئًا من الحديد لا يسمى بائعه حدادًا، وإن اشترى شيئًا يسمى بائعه حدادًا، حنث.
لأبي يوسف: أن الحديد جنس يتناول المعمول وغير المعمول.
(١) "التِّبْر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة" كما في المغرب (تبر).