للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الرجل يقول لعبده ولشيء لا يقع عليه العتق: أحدكما حر

قال []: الأصل في هذا الباب: أن من جمع بين عبده وبين ما لا يقع عليه العتق كالبهيمة والحائط، فقال: عبدي حر، أو هذا، أو قال: أحدكما حر، عتق عبده عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق، وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لعبده وأشار إليه أنت حر، أو هذا الحائط: فالعتق يقع على عبده في قول أصحابنا، وأما أنا فلا أرى أن يعتق عبده، ولو قال أحدكما حر عتق.

وجه قول أبي حنيفة: أنه وصف أحدهما بالحرية، والمضموم إلى العبد لا يوصف بها، فلم يبق من يستحقها إلا العبد، فكأنه قال: أنت حر، ولأنّا إذا عينا ما فيه تعلق بالكلام حكم، وإن لم يعينها ألغينا الكلام، ولا يجوز إلغاؤه مع إمكان تعليق الفائدة به، ولأنه لو أوقع الحرية على أحد عبديه، فصار أحدهما، بحيث لا يعتق، تعينت في الآخر، كذلك إذا أوقعها على أحد شيئين لا يعتق أحدهما.

وجه قولهما: أنه خَيّر نفسه بين عتق عبده وبين صرف العتق عنه، فكأنه قال: أنت حر [أولًا] (١).

وأما وجه الفرق (٢) لمحمد: وهو أنه إذا قال لعبده أنت أو هذا، والمضاف


(١) الزيادة من (أ).
(٢) في (أ) (وأمّا فرق محمد).

<<  <  ج: ص:  >  >>