للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غسلها حينئذٍ، فأما الوضوء فلا تعلق له بذلك.

٥١ - [فَصْل مباشرة الرجل المرأة]

وإذا باشر الرجلُ المرأة مباشرةً فاحشة وهي: أن يتجرد وينتشر، ويلاقي فرجه فرجها، فالقياس: ألا يجب الوضوء، وهو قول محمد (١).

والاستحسان: أن يجب الوضوء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف (٢).

وجه القياس: أن الملامسة لا توجب الوضوء، وإنما يجب بخروج شيء منه، ولا يعلم ذلك، ولا يجب الوضوء بالشك.

وجه الاستحسان: أن الإنسان لا يكاد يبلغ هذه الحالة من امرأته وهو صحيح (٣) إلا وينفصل منه شيء، وذلك وإن لم يكن متيقنًا فهو غالب، فتعلق الوضوء به كالحدث في حال النوم، وهذا القول يقتضي إذا علم أنّه لم ينفصل منه بلة، أن لا يجب الوضوء.

وقد روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في المباشرة الفاحشة، قال: عليه الوضوء خرج منه شيء أو لم يخرج، ومعنى ذلك أنّه تيقن بخروج شيء منه أو لم يتيقن، وإلّا أدّى [ذلك إلى القول بوجوب الوضوء من اللمس]، وذلك لا يقوله أحد من أصحابنا.


(١) ليس معنى هذا أن الإنسان يتوضؤ ثم يباشر زوجته مباشرة فاحشة -كما ذكر المؤلف- ويعرض طهارته للفساد، ثم يعمد للصلاة، وهذا لا يحصل من مسلم إلا في حالات نادرة، ولكن على سبيل الافتراض إن حصل فحكمه ما ذكر.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي ١/ ٦٨.
(٣) في ب (لا يبلغ من امرأته هذا المبلغ .. ).

<<  <  ج: ص:  >  >>