للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللفقير سهمٌ.

١٠١٤ - فَضْل: [وُجُودُ الهَدْيِ بَعْدَ التَّحَلُّلِ]

قال: وإن حلّ (١) ثم وجد الهدي قبل أن يصوم في أيام الذبح أو بعدها (٢)، فقد قضى صومه، ولا هدي عليه؛ لأنّ المقصود بالبدل قد حصل، وهو التحلّل، فوجود المُبدَل بعد ذلك لا يتعلّق به حكمٌ، كوجود الماء بعد الصلاة.

وقد قال شيخنا أبو عبد الله: إنّ صوم المتعة (٣) ليس ببدلٍ عن الهدي؛ بدلالة أنّه يجوز مع وجود المُبدَل، وذكر الشيخ أبو بكر في أحكام القرآن: أنّه بدلٌ؛ لأنه يجبُ بالعجز عن الأصل، وليس يمتنع أن يكون بدلًا وإن جاز فعله مع القدرة على المبدل، [كالمسح على الخفين].

١٠١٥ - فَصْل: [وُجُودُ الهَدْيِ بعد مُضِيِّ أَيَّامِ النَّحْرِ]

فإن لم يحلّ حتى [مضت أيام النحر] (٤)، ثم وجد الهدي، فصومه تامٌّ، ولا شيء عليه، رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة؛ وذلك لأنّ الذبح عندنا موقّتٌ بأيام النحر، فإذا مضت، فقد حصل المقصود بالبدل، وهو إباحة التحلل، فكأنَّه تحلّل ثم وجد الهدي (٥).

* * *


(١) في ب (وإن حلق).
(٢) في ب (قبل أن يصوم السبعة الأيام أو بعدها).
(٣) في ب (إن صوم السبعة الأيام).
(٤) في أ (حتى مضى يوم النحر)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٥) انظر؛ القدوري ص ١٥٣ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>