للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أن فاطمة قالت للنبي : إني استحاض فلا أطهر، فقال لها: "ليس ذلك بحيض، وإنما هو داء عرض أو عرق انقطع، فإذا كان كذلك فانظري عدد الأيام والليالي اللاتي كنت ترين الدم فيها من كل شهر ثم اغتسلي، وصلّي" (١)، ولأنه دم خارج من الرحم، فلا يتميّز باللون كدم النفاس.

والذي قاله مالك مخالف للخبر؛ ولأن الاحتياط يعتبر في فعل الصلاة والصوم، لا في إسقاطهما.

٧٦ - [فَصْل: الاختلاف في عادة المستحاضة]

فإن كانت المستحاضة ترى الدم مرة ستًا ومرة سبعًا، فإذا مضت الست، اغتسلت وصلت وصامت، ولم يطأها زوجها، وانقطعت الرجعة عنها، فإذا مضى اليوم السابع، اغتسلت غسلًا ثانيًا، وجاز لزوجها وطؤها، وقضت الصوم في اليوم السابع؛ وذلك لأنه يحتمل أن يكون حيضها إحدى العادتين، فأُخذ لها بالاحتياط.

[٧٧ - [فصل]]

فإن زاد الدم على عادتها حتى تمت العشر وانقطع، فهو كله حيض؛ لأنّها لم تصر مستحاضة، والحائض تارة يزيد دمها وينقص تارة، فإذا اعتد بنقصانه، فكذلك بزيادته (٢).

٧٨ - [فَصْل: في حيض الحامل]

وقد قال أصحابنا: إن الحامل إذا رأت الدم في أيامها فليس بحيض.


(١) لم أجده بهذا السياق، وأصل حديث فاطمة تقدم تخريجه.
(٢) انظر: المبسوط، ٣/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>