وحسب قولهما: إن هذا الولد جاءت به (١) على حكم الفراش، وحكم الفراش أقوى من نفس الفراش، ألا ترى أن ما جاءت به على الفراش ينتفي باللعان، وهذا لا ينتفي باللعان، وإذا ثبت ولادة الزوجة بقول امرأة فهذا أولى.
[١٩٨٤ - فصل: [أثر إقرار الزوج بالحبل في ثبوت النسب]]
فأما إذا أقر الزوج بالحبل أو كان ظاهرًا، فالقول قول المرأة في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة عند أبي حنيفة، وقالا: لا يثبت إلا بشهادة امرأة.
لأبي حنيفة: أنه يثبت كون الولد في الرحم بإقراره أو ظهوره ولا بد له من الانفصال، فالقول قولها في انفصاله كدم الحيض.
وجه قولهما: أن كل ما يمكن أن يعلم من جهة غيرها لم يثبت بقولها، كسائر الحقوق، وليس كذلك الحيض؛ لأنه لا يعلم من جهة غيرها.
١٩٨٥ - فَصل:[أقل المدة التي تصدق المرأة فيها بانقضاء العدة]
ولم يذكر أبو الحسن أقل المدة التي تصدق المرأة فيها بانقضاء العدة، وقد قال أبو حنيفة: إنها لا تصدق إذا كانت حرة في أقل من شهرين، وقال أبو يوسف ومحمد: تسعة وثلاثين يومًا.
لأبي حنيفة على رواية محمد: أن انقضاء العدة فيما قالاه نادر، والأمين إذا ادّعى خلاف الظاهر لم يقبل قوله، كما لو قال الوَصِيُّ: أنفقت على الصغير