للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٢٢ - [فَصْل: وطء السيد الجارية الجانية]

قال: وإن وطئ أمته وهي بكرٌ، وقد جَنَتْ، فهو اختيارٌ إذا كان يعلم بالجناية؛ لأنّه حبس بالوطء جزءًا منها، فكأنّه اختار بعضها.

٢٥٢٣ - [فَصْل: كتابة المولى للعبد الجاني ثم عجزه]

قال: ولو كاتب المولى (١) العبد الجاني، ثم عجز، فإذا كان بعد العلم بالجناية، فعليه الأَرْش في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وإن كان لا يعلم بالجناية، فإنّه يقال للمولى: ادفعه أو افده.

قال أبو يوسف: ليس الخصومة قبل ما يعجز وبعدما يعجز سواء، وهو مختلفٌ؛ لأنّه لا يقدر على دفعه بالجناية، وهو يقدر (٢) على دفعه إذا عجز.

وقد روي عن أبي يوسف: أنّ الكتابة اختيارٌ.

وجهُ رواية الأصل: أنّ الكتابة لا توجب زوال الملك، والدفع فيها مراعًى؛ لجواز أن يعجز، فيمكن فيه التسليم، فإذا عجز، صارت الكتابة كأن لم تكن.

وأمّا إذا خاصمه في حال الكتابة، فقد تعذّر الدفع، فيقضي القاضي بالأَرْش، فإذا عجز بعد ذلك، لم ينقض ذلك الحكم (٣).

وجه قول أبي يوسف: أنّ الكتابة عقدٌ يوجب زوال يد المولى عنه كالبيع؛


(١) في ل (ولو كانت الأمة لعبد الجاني).
(٢) في ب (لا يقدر)، وفي ل (يقدر) في الموضعين والصواب ما في أ، لأنّ عجز المكاتَبَ ينفي حكم المكاتبة.
(٣) في ب (لم يتغير) في ل (فلم يعتبر الحكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>