للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الدارُ تُباعُ ولها شُفعاء

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا بيعت الدار ولها شفعاء جماعة بجوارٍ أو شركةٍ، فحضروا جميعًا، فهي بين الشركاء (١) على عددهم دون أنصبائهم (٢).

فإن سلَّم الشركاء كلهم إلا واحدًا، فله أن يأخذ جميع الدار، وكذلك إن سلم بعضهم وبقي بعضهم، فالدار كلها بين مَنْ لَمْ يسلم على قدر عددهم.

فإن سَلَّم الشركاء [كلهم] فللجيران الشفعة على [قدر] عددهم.

أما كون الشفعة على [عدد] (٣) الرؤوس؛ فقد بيّناه.

وأمّا إذا أسقط أحدهم (٤) حقه، فللباقين الشفعة؛ لأن كل واحد منهم لو انفرد، ثبت له حق أخذ الجميع.

وإنما يسقط حقه عن بعضها بالمزاحمة، فإذا سقطت المزاحمة بقي حقه في الجميع بحاله، وهذا كالغرماء إذا تخاصموا (٥) في التركة، فأسقط بعضهم [حقه]، سلمت التركة للباقين.


(١) في م (فهي من الدار، فهي من الشركاء على قدر عددهم).
(٢) انظر: الأصل ٩/ ٢٢١.
(٣) في أ (قدر) والمثبت من م.
(٤) في م (بعضهم).
(٥) في م (تخاصوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>