للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون في الرقيق صدقة الفطر وقال: "ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة" (١)؛ ولأنه ليس لها نصاب مقدر، فلا تجب فيها زكاة السوم كالحمير.

فأما الإناث المفردة، فقال في إحدى الروايتين: لا زكاة فيها؛ لأن النماء لا يوجد فيها بالتوالد، وقال في الرواية الأخرى: إن طرقها فَحْل من غيرها، فيوجد فيها النماء.

وأما الذكور المنفردة، فقال في الرواية المشهورة: لا زكاة فيها؛ لأنه لا يحصل منها النماء بالدَّر والنسل، ولحمها غير مقصود بالأكل؛ لأنه مكروه، وعدم النماء يمنع وجوب الزكاة.

وليس كذلك الإبل والبقر إذا كانت ذكورًا؛ لأن النماء يحصل بزيادة لحمها، وهو معنى مقصود منها.

وجه الرواية الأخرى: أن زكاة السوم لا تختلف بالإناث والذكور، كالإبل والبقر.

٦٧٣ - فَصْل: [الخيار في قدر إخراج زكاة الخيل]

وإذا ثبت وجوب الزكاة فيها، خُيِّرَ أربابها: فإن شاؤوا أعطوا من كل فرس دينارًا، وإن شاؤوا أعطوا رُبُع عشر قيمتها؛ لِمَا روي أن عمر كتب إلى أبي عبيدة بذلك، ولم يخالفه أحد من الصحابة (٢).


= ابن ماجه (١٧٩٠)؛ وابن أبي شيبة ٢/ ٣٨١؛ وأحمد في المسند ١/ ١٢١ انظر: مجمع الزوائد ٣/ ٦٩.
(١) أخرجه ابن ماجه (١٨١٢)؛ والبيهقي في الكبرى ٦/ ٣٢٧.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٢٨٠؛ القدوري ص ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>