للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أنّه اشتغل مع الطلوع بالمفارقة والنزع (١)، فقد فعل ما هو شرطٌ في صحّة الصوم مِن ترْك الجماع، ومن فعل ما هو شرطٌ في صحة العبادة، لم يمنع انعقادها، كترك الأكل عنده.

وجه قول زفر: أنّه حصل بعد الطلوع جزءٌ من [المخالطة] (٢) لو انفرد ذلك لمنع الصوم، فكذلك حال البقاء، وليس كذلك الأكل؛ لأنّه إذا ألقى اللقمة مع الطلوع، فلم يوجد بعد الفجر جزءٌ من الأكل، فانعقد صومه.

٨٥٠ - [فَصْل: طلوع الفجر وهو مخالط]

وعلى هذا الخلاف: إذا وطئ نهارًا ناسيًا، ثم تذكر ونزع مع الذِّكر.

وأما إذا طلع الفجر وهو مخالطٌ فبقي عليه (٣)، فعليه القضاء، ولا كفارة عليه، وكذلك إذا جامع في خلال النهار ناسيًا فذكر وبقي عليه.

وروي عن أبي يوسف أنه قال: إذا بقي عليه بعد الطلوع (٤)، فعليه الكفارة، وإذا بقي عليه بعد (٥) الذِّكر، فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: عليه القضاء والكفارة (٦).

والكلام يقع في موضعين: أحدهما: أنّ صومه لم ينعقد؛ لأنّها عبادةٌ يخرج


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) في أ (المخاطب)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٣) سقطت من ب، وكذا في الموضع الثاني.
(٤) في ب (إذا بقي بعد الفجر وهو مخالط).
(٥) سقطت من ب.
(٦) انظر: رحمة الأمة ص ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>