للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالسكوت عنه، كالعوض في البيع، وإذا صح النكاح وتمليك الخمر للمسلمين لا يجوز و [لا] (١) تملكها فسقط ذكرها، فكأنه تزوجها (بغير مهر) (٢).

١٥٢٥ - [فَصْل: تسمية ما يحل وما لا يحل في العقد]

فإن سمى في عقد النكاح [ما يحل] (٣) وما لا يحل، مثل أن يتزوجها على مهر صحيح وأرطال من خمر، فالمهر ما سمي لها إذا كان عشرة فصاعدًا، ويبطل الحرام وليس لها تمام مهر مثلها؛ لأن الخمر يبطل تسميتها في حق المسلمة، فكأنه لم يسمِّ إلا ما سواها، وليس لها تمام مهر المثل؛ لأن الخمر لا منفعة للمسلم فيها، فلم يجز أن تجب لأجل فواتها زيادة عوض. والله تعالى أعلم.

١٥٢٦ - [فَصْل: فرق القيمة في المهر]

ولو تزوجها على ثوب قيمته ثمانية، فلم يسلمه إليها حتى صارت قيمته عشرة، فلها الثوب ودرهمان، ولا معتبر بالقيمة يوم القبض، إنما يعتبر بها يوم العقد.

وذكر الحسن عن أبي حنيفة: إذا تزوجها على مكيل أو موزون اعتبر قيمته يوم العقد، وإن تزوجها على ثوب، اعتبرت قيمته يوم التسليم.

وجه الرواية الأولى: أن المهر يعتبر (قيمته) (٤) عند العقد، فإذا كان ناقصًا وجب كماله، فكأنه تزوجها على ثوب ودرهمين، فزيادة القيمة لا يؤثر.


(١) الزيادة من أ.
(٢) في أ (وسكت عن البدل والمهر).
(٣) في ب (مالًا) والمثبت من أ.
(٤) في أ (تقديره).

<<  <  ج: ص:  >  >>