بن عدي: كان الأخيار ممن أدرك الصحابة يضرب أحدهم يديه إلى الأرض وينفضهما فيمسح وجهه وذراعيه؛ لأن التراب لا يرفع الحدث، فاستعمال الكثير منه تلويث للوجه من غير غرض.
١٨٣ - فَصْل:[النية في التيمم]
قال أصحابنا: لا يصح التيمم بغير نية، وقال زفر: يصح بغير نية.
لنا: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، والتيمم: هو القصد، والقصد: هو النية؛ ولأنه بدل لحق الله تعالى، فلا يجوز إلّا بنية، كالبدل في الكفارة.
وجه قول زفر: هو أنه طهارة، ولا يفتقر إلى النية، كالوضوء.
والفرق بينهما: أن الله تعالى ذكر في آية الوضوء غسل الأعضاء، وفي آية التيمم القصد، فوجب استعمال كل واحد من الاثنين من غير زيادة.
١٨٤ - فَصْل:[كيفية النية]
وأما كيفية النية: فالصحيح من المذهب أنه إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه.
وقال الحسن في المجرد: إذا نوى به التطهير أجزأه، وقال ابن سماعة عن محمد في الجنب يتيمم يريد به الوضوء: أجزأه من الجنابة.
وكان أبو بكر الرازي يقول: لا يجب في التيمم نية التطهر، وإنما يجب فيه نية التيمم، سواء في الحدث أو الجنابة.