للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب من يؤمر بالإمساك في رمضان وهو مفطر

[قال رحمه الله تعالى]: قال الشيخ أبو الحسن : كلّ من سقط عنه فرض الصوم في رمضان، في أوّل النهار بعذر، ثم زال العذر بعد طلوع الفجر، فإن كان بحالٍ لو كان بها قبل طلوع الفجر لزمه الصوم، فإنّه يؤمر بالإمساك عمّا يمسك عنه الصائم، وذلك مثل الحائض تطهر في بعض النهار، أو يُسلم الكافر، أو يبلغ الصبيّ، أو يفيق المجنون، أو يقدم المسافر مصره، فإنّهم يؤمرون بالإمساك عن كلّ ما يمسك عنه الصائم.

فإن صار إلى حال لو كان عليها قبل طلوع [الفجر]، لم يلزمه الصوم، فإنه لا يجب عليه الإمساك [عن كلّ ما يمسك عنه الصائم]، مثل الطاهر إذا حاضت.

وقال الشافعي: الحائض إذا طهرت لا يلزمها (١) الإمساك (٢).

لنا: قوله في يوم عاشوراء: "من لم يأكل منكم فليصم، ومن أكل فليمسك بقية يومه" (٣)؛ ولأنّ كلّ من كان في بعض نهارِ الصوم المستحَقّ على صفةٍ لو كان عليها في أوّله لزمه الصوم، فإذا طرأت بعد الفطر لزمه الإمساك،


(١) في ب (لا يجب عليها).
(٢) والأصح من مذهب الشافعي أنه يستحب الإمساك، كما في رحمة الأمة ص ٧٥. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢٤؛ المنهاج ص ١٨٣.
(٣) أخرجه من حديث الربيع بنت معوذ: البخاري (١٨٥٩)، ومسلم (١١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>