للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لو كانت المرأة كتابية، أو كما لو أسلما أو كإسلام الزوج الصغير.

١٥٨٧ - [فَصْل: الفرقة في إسلام أحد الزوجين بدار الحرب]

وأما إذا أسلم أحد الزوجين في دار الحرب فإن الفرقة تقف على مضي ثلاث حيض، فإذا مضت وقعت الفرقة، وتجب العدة بعد مضيها على قول من يوجب العدة على امرأة الذمي؛ وذلك لأن عرض الإسلام يتعذر في دار الحرب، ولا يجوز أن تقع الفرقة بالإسلام؛ لأنه مصحح للعقود فلا تبطل ولا تقع بالكفر؛ لأن ابتداء العقود صح معه فلأن لا ينافي البقاء أولى، فاحتجنا إلى معنى طارئ يتعلق به الفرقة ليقوم مقام عرض الإسلام، وما ذلك إلا مضي مدة العدة، فإذا مضت صار كتفريق الحاكم، فإن كان الزوج في دار الحرب ثم خرجت إلينا فتمت (١) الحيض، وجبت العدة بعدها عند أبي يوسف ومحمد.

١٥٨٨ - [فَصْل: التفريق بين الزوجين إذا أبت المرأة الإسلام]

وإذا أبت المرأة الإسلام فرق القاضي [بينهما] وكانت فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة بفعل المرأة، والمرأة لا تملك الطلاق، وأما إذا أسلمت المرأة وأبى الزوج؛ فرق القاضي بينهما، وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: ليس بطلاق.

وجه قولهما: أنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج طارئ على النكاح مختص به فصار كلفظ الطلاق.

وجه قول أبي يوسف: أنها فرقة يشترك (في سببها الرجل والمرأة) (٢) كفرقة


(١) في أ (فمضت).
(٢) العبارة في ب (الزوجان في سببها).

<<  <  ج: ص:  >  >>