للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: وإن جعل إحدى يديه على أذنه فهو حسن، وإن ترك لم يضره؛ وذلك لما روي عن أبي جحيفة عن أبيه: أن بلالًا أذن لرسول الله بالأبطح فجعل إصبعيه في أذنيه، وقال: هي السنة (١).

وقال سعيد بن المسيب: لما أمر رسول الله بلالًا أن يؤذن، جعل أصبعيه في أذنيه، ورسول الله ينظر إليه، فلم ينكر ذلك، فمضت سنة يومئذ (٢)؛ ولأن هذا أبلغ في رفع الصوت، فكان أولى.

وأما جواز تركه؛ فلأنه ليس من الأذان، وإنما يفعل للمبالغة في رفع الصوت، ويمكن ذلك بغيره، وقد قال أصحابنا: الأفضل للمؤذن أن يرفع صوته ولا يجهد نفسه؛ لما روي أن النبي قال: "يشهد للمؤذن كل ما يسمع صوته" (٣)؛ ولأن المقصود به الإعلام، فالمبالغة فيه أولى.

ولا يجهد نفسه فيضر [بها] (٤)؛ لما روي عن عمر أنه سمع مؤذنًا يجهد نفسه، فقال: أما خشيت أن ينقطع مُريطاؤك.

٢٧٨ - فَصْل: [الكلام في الأذان والإقامة]

وقد قالوا: إن المؤذن لا يتكلم في الأذان والإقامة، قال معلى عن أبي


(١) تقدم تخريجه قبل أسطر دون قوله: هي السنة، ولم أجد هذه اللفظة.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى ١/ ٣٩٦.
(٣) أخرجه أبو داود (٥١٦)، والنسائي (٦٤٥)، وابن ماجه (٧٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٣٩٠)، وابن حبان في صحيحه (١٦٦٦) كلهم من رواية أبي هريرة.
(٤) في أ (نفسه) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>