للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الوارثِ يقر بوارثٍ بعد وارثٍ

[قال الشيخ ]: الأصل في هذا البابِ: أنّ الوارثَ المعروفَ إذا أقرّ بوارثٍ آخر، [قاسمه] (١) ما في يده على موجب إقراره، وإن لم يثبت النسب على ما قدّمنا، فإن أقرّ به وقاسمه، ثم أقرّ بوارثٍ آخر، فإن صدّقه المقَرّ به الأوّل، اقتسموا (ما في يدهما) (٢) بحسب إقرارهما؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أقر للثالث بحقٍّ في يده.

وإن كذّب المقَر به الأوّل [المقِرّ] في الثاني، فهو على وجهين: إن كان المقِر دفع إلى المقَرّ له الأوّل بقضاء القاضي، فلا ضمان عليه، ويصير ذلك (٣) كالهالك من جملة المال، فيقضي بقسمة ما بقي في يد المقِرّ على حقهما، وأمّا إن دفع إلى الأوّل بغير قضاء [قاضٍ]، فكان (٤) ما دفع إليه يصير كالباقي في يده في الحقّ المقَرّ به الثالث، فيدفع إليه حقّه من الجميع بحسب مقتضى (٥) إقراره؛ لأنّ تسليمه حصل بفعله، وقد اعترف أنّه سلّمه بغير حقٍّ، فيكون مضمونًا عليه.

قال محمدٌ في الإملاء: قال أبو حنيفة: لو أنّ رجلًا مات وترك ابنًا معروفًا


(١) في أ (فاقتسمه)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (بينهم).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (فإنّ).
(٥) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>