للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الرواية التي اعتبر فيها الإدراك: أنّ الحق يجب في المنفعة، فما أدرك في إبَّانٍ (١) واحدٍ فمنفعته واحدةٌ، فلا عبرة باختلافه كالعروض، وما أدرك في أوقاتٍ مختلفةٍ فقد اختلفت منفعته، فصار كالأجناس المُختلفة.

وأما رواية محمد عنه: فيجوز أن تكون محمولةً على رواية الحسن؛ لأنّه لم يذكر فيها [إلّا] (٢) الأجناس المختلفة.

٧٣٥ - [فَصْل: ضم الخارج في الأراضي المختلفة]

قال أبو يوسف: وإذا كان لرجلٍ أراضٍ مختلفةٌ في رساتيق مختلفةٍ، والعامل واحدٌ، ضمَّ الخارج من بعضها إلى بعضٍ، وكمّل الأوسق به، وإن اختلف العامل لم يكن لأحد العاملين مطالبةٌ حتى يبلغ ما يخرج من الأرض التي في عمله خمسة أوسق.

وقال محمد: إذا اتفق المالك، ضمَّ الخارج بعضه إلى بعض وإن اختلفت الأراضي (٣) والعمال.

وهذا الخلاف لا يعود إلى معنى، وإنما قال أبو يوسف: إن أحد العاملين لا يأخذ؛ لأنّ ما في عمله ليس بنصابٍ، وما ليس في عمله لا ولاية له عليه.

فأمَّا المالك ففيما بينه وبين الله تعالى فهو مخاطبٌ بالأداء؛ لاجتماع النصاب في ملكه، وإن سقطت المطالبة [عنه].


(١) في ب (أوانٍ).
(٢) الزيادة من ب.
(٣) في ب (الأرضون).

<<  <  ج: ص:  >  >>