للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الإكراهِ على ما يجبُ به العتقُ أو الطلاق أو ما يجب به الضمانُ

قال أبو الحسن: وإذا أكره الرجل بقتلٍ (١) على شراء عَبْدٍ هو ذو رَحِمٍ مَحْرمٍ من المشتري، أو كان المشتري جعلهُ حرًّا إن ملكه فأكره على أن يشتريه بعشرةِ آلاف درهمٍ، وقيمته ألفٌ، ففعل، فهو حرٌّ، ويغرم المشتري قيمته للبائع، ويبطل عنه تسعة آلاف درهمٍ (٢)، ولا يرجع المشتري على الذي أكرهه بقليلٍ ولا بكثيرٍ.

وكذلك لو أكرهه على أن يشتري أمةً قد ولدت منه، أو جارية جعلها مُدبَّرة [إن] (٣) ملكها؛ وذلك لأنّ الضمان لا يخلو: [إمّا] أن يلزم المكره بالشراء، أو بالعتق، ولا يجوز أن يُلزمه بالشراء؛ لأنّه أدخل في ملك المكرَه مثلما أخرج منه؛ لأنّه لا يلزمه من الثمن [إلا ألف، وهو] قيمة العبد، والفضل يسقط عنه، ومتى حصل في ملكه مثل ما أُخرج منه، لم يلزمه ضمانٌ (٤).

ولا يجوز أن يلزمه الضمان بالعتق؛ لأنّ العتق وقع بسببٍ من جهة المكرَه، لا صنع للمكرِه فيه، فصار كالمبتدئ بعتقه.

قال محمدٌ: ألا ترى أنّ رجلًا لو قال: عبده حرٌّ إن دخل هذه الدار، فأُكره بالوعيد بالقتل حتى دخل، عتق عبده ولا يضمن الذي أكرهه شيئًا، وهذا صحيحٌ؛


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب
(٣) في أ (أو)، والمثبت من ب، وهو المناسب في العبارة.
(٤) انظر: الأصل ٧/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>